محمود عبد الرحمن عبد المنعم
250
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
قال البعلى : عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له . وله حقيقة ، فمنه ما يقتل ، ومنه ما يمرض ، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما في الآخر ، أو يحبب بين الاثنين . واختلف الفقهاء في حكم الساحر : فقال بعضهم : يجب قتله ، وقال بعضهم : هو كافر ، لكن لم يتعرض لقتله . وقال الشافعي - رحمه اللَّه - : إذا اعترف الساحر بأنه قتل شخصا بسحره ، أو بأن سحره مما يقتل غالبا وجب عليه القود . فائدة : الفرق بين المعجزة ، والكرامة ، والسحر أمور : أحدها : أن السحر إنما يظهر من نفس شريرة خبيثة ، والكرامة إنما تظهر من نفس كريمة مؤمنة دائمة الطاعات المتجنبة عن السيئات . الثاني : أن السحر أعمال مخصوصة معينة من السيئات ، وإنما يحصل بذلك وليس في الكرامة أعمال مخصوصة ، وإنما تحصل بفضل اللَّه بمواظبة الشريعة النبوية . الثالث : أن السحر لا يحصل إلا بالتعليم والتلمذة ، والكرامة ليست كذلك . الرابع : أن السحر لا يكون موافقا لمطالب الطالبين ، بل مخصوص بمطالب معينة محدودة ، والكرامة موافقة لمطالب الطالبين وليس لها مطالب مخصوصة . الخامس : أن السحر مخصوص بأزمنة معينة أو أمكنة معينة أو شرائط مخصوصة ، والكرامة لا تعين لها بالزمان ولا بالمكان ولا بالشرائط .